مستشار إداري
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1920
|
تاريخ التسجيل : Nov 2008
|
أخر زيارة : 12-05-2020 (10:29 PM)
|
المشاركات :
17,650 [
+
] |
زيارات الملف الشخصي : 56714
|
الدولهـ
|
|
لوني المفضل : Brown
|
|
الفروض المقدرة في كتاب الله
[poem=font="Simplified Arabic,4,black,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=2 line=0 align=center use=ex num="0,black""]
واعلم بأن الإرث نوعان هما=فرضٌ وتعصيبٌ على مـا قسمـا
فالفرض في نص الكتاب ستة=لا فرض في الإرث سواها البتـه
نصف وربع ثم نصف الربـع=والثلث والسدس بنـص الشـرع
والثلثـان وهمـا التـمـام=فاحفـظ فكـل حـافـظٍ إمــام [/poem]
النصف لمن ..؟
[poem=font="Simplified Arabic,4,black,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=2 line=0 align=center use=ex num="0,black""]
والنصف فرض خمسة أفراد=الـزوج والأنثـى مـن الأولاد
وبعدها الأخت التي من الأب=عند انفرادهـن عـن معصـب [/poem]
الربع لمن ...؟
[poem=font="Simplified Arabic,4,black,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=2 line=0 align=center use=ex num="0,black""]
والربع فرض الزوج إن كان معه=من ولد الزوجـة مـن قـد منعـه
وهـو لكـل زوجـة أو أكثـرا=مـع عـدم الأولاد فيـمـا قــدّرا
وذكـر أولاد البنـيـن يعتـمـد=حيث اعتمدنا القول في ذكـر الولـد[/poem]
الثمن لمن ...؟؟
[poem=font="Simplified Arabic,4,black,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=2 line=0 align=center use=ex num="0,black""]
والثمن للزوجة والزوجات=مع البنيـن أو مـع البنـات
أو مع أولاد البنين فاعلم=ولا تظن الجمع شرطاً فافهـم[/poem]
الثلثين لمن ...؟؟
[poem=font="Simplified Arabic,4,black,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=2 line=0 align=center use=ex num="0,black""]
والثلثان للبنـات جمعـا=ما زاد عن واحـدة فسمعـا
وهو كذاك لبنـات الابـن=فافهم مقالي فهم صافي الذهن
وهو للأختين فما يزيـد=قضى بـه الأحـرار والعبيـد
هـذا إذا كــن لأم وأب=أو لأب فاعمل بهـذا تصـب [/poem]
الثلث لمن ....؟؟
[poem=font="Simplified Arabic,4,black,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=2 line=0 align=center use=ex num="0,black""]
والثلث فرض الأم حيث لا ولد=ولا من الأخـوة جمـع ذو عـدد
كاثنيـن أو ثنتيـن أو ثـلاث=حكـم الذكـور فيـه كـالإنـاث
ولا بان ابن معهـا أو بنتـه=ففرضهـا الثلـث كمـا بينـتـه
وأن يـكــن زوجٌ وأمُّ وأب=فثلـث الباقـي لـهـا مـرتـب
وهكذا مع زوجـةٍ فصاعـدا=فلا تكـن عـن العلـوم قاعـدا
وهـو للاثنيـن أو ثنتـيـن=مـن ولـد الأم بغـيـر مـيـن
وهكـذا إن كثـروا أو زادوا=فمـالـه فيـمـا ســـواه زاد
ويستوي الإنـاث والذكـورفيه= كما قـد أوضـح المسطـور [/poem]
|