[align=center]2[/align]
[align=center]
المادة الثلاثون:
· مهام لجنة المراجعة:
ـ التحقق من تقيد شرطة الهيئة ومأموريها بالنظام.
ـ تلقي الشكاوى والنظر فيها.
ـ القيام بجولات تفتيشية وزيارة فروع الهيئة ومكاتبها ومواقعها الميدانية.
ـ مراجعة سجلات غرفة الضبط بشكل دوري.
ـ إجراء التحقيقات وإحالة من تتهمه من شرطة الهيئة والمأمورين .. بمخالفة النظام إلى لجنة التأديب المنصوص عليها.
[هل يوجد في أي دائرة أخرى مثل هذه اللجنة هل فعل ذلك مع دوريات الأمن العام وشرطها والمباحث والبلديات والجوازات مع أنها جميعاً جهات تحري وضبط. لماذا الهيئة بالذات فماذا وراء الأكمة من مكيدة مع أن المعمول به في كل الجهات وجود جهة رقابية على الجهات التنفيذية من داخل الجهة لا أن يكون من خارجها وتسميتهم من رئيس مجلس الإدارة في تلك الجهة أو وزيرها، ومراقبة هذه الوزارة بشكل عام يقوم به ديوان المراقبة العام فلماذا الهيئة تخص بهذه اللجنة فهذا فيه مضايقة وتداخل في الصلاحيات بين عمل الجهة ذاتها وديوان المراقبة من جهة أخرى].
الفصل الثالث:
· في تأديب مأموري الهيئة.
[وهنا سؤال كبير لماذا مأموري الهيئة فقط فأين شرطة الهيئة من التأديب أم أن الذي يستحقون التأديب هم أعضاء الهيئة فقط؟]
الباب السادس:
المادة الخمسة والثلاثون:
· يلغى هذا نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (372) بتاريخ 26/10/1400هـ ولائحته التنفيذية.
وإنا لله وإليه راجعون،،
[/color][/align][/align]
[align=center]منـــــقول[/align]
|