![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| ..: مرقاب القُدس و الأدب الإسلامِي :.. قصائد دينيّة - مواضيع تختص بالإسلام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
غاية الأمتاع في صفة الحج من الأحرام الى طواف الوداع
[frame="1 80"]غاية الأمتاع في صفة الحج من الأحرام الى طواف الوداع
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبدالله وعلى آله ومن والاه هذه بعض المعلومات المهمة المتعلقة بالحج وهي معلومات مختصرة ميسرة ان شاء الله تعالى -*نبدأ بتعريف الحج (وهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص ) -*وحكم الحج (انه واجب على المسلم المكلف العاقل الحر المستطيع مره في العمر )وذلك يعني ان غير المسلم لا يجب عليه الحج وكذلك العبد لا يجب عليه الحج وغير المكلف وغير المستطيع لا يجب عليهم الحج ايضا -*ويصح الحج من الصغير نفلا وكذلك العبد -*ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم معها واذا لم يكن معها محرم فهي في حكم الغير مستطيع لذلك لا يجب عليها الحج -*والمحرم هو زوجها او ابوها او اخوها او من تحرم عليه ابدا-*والحج له اشهر محدده هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة -*ومواقيت الحج هي ذو الحليفه لاهل المدينه والجحفه لاهل الشام والمغرب ويلملم لاهل اليمن وقرن المنازل لاهل نجد وذات عرق لاهل العراق واهل المشرق وهذا لايعني ان كل ميقات لا يجوز الاحرام منه الا لاهله بل هو ميقات لكل من يمر منه كما لو مر اهل اليمن من ميقات اهل نجد فان ذلك جائز -*واهل مكه يحرمون منها للحج ويحرمون من الحل للعمره -*وعندما يمر الحاج من الميقات فانه يحرم والاحرام هو (نية الدخول في التحريم )لذلك يجب ان ينتبه الحاج ان الاحرام ليس لبس ملابس الاحرام وانما هو نية الدخول في النسك بحيث يصبح محرما عليه بعض ما كان حلالا -*هناك بعض الافعال التي يفعلها الحاج عند احرامه وهي سنة وليست واجبه وهناك ايضا بعض الافعال الواجبة التي يجب على المحرم فعلها -*يسن لمن اراد الا حرام وقد عرفنا ان الاحرام (هو نية الدخول في النسك )يسن له الغسل -*يسن للمحرم تنظيف بدنه وقص شعره وظفره -*يسن له التطيب في بدنه بالمسك او كل ماهو طيب الرائحه -*يسن له الاحرام في ازار ورداء ابيضين -*يسن الاحرام بعد ركعتين سواء كانت فرض او نفل -*يستحب ان يشترط عند احرامه فيقول اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني -*والانساك ثلاثة انواع (التمتع ) (والقران ) (والافراد) وافضلها التمتع لقوله صلى الله عليه وسلم (لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولاحللت معكم )والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنى الا الافضل ،ثم القران ثم الافراد -*التمتع هو (ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج وهي كما سبق وقلنا شوال وذي القعدة وعشرة من ذي الحجه فاذا فرغ من العمرة وتحلل احرم بالحج )وفي هذه الحاله يكون جمع بين فعل العمرة ثم تحلل منها ثم احرم بالحج -*القران هو (ان يحرم بالحج والعمرة معا فيقول لبيك عمرة وحجا ) او يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل طواف العمرة وفي القران لا يتحلل من العمرة مثل التمتع بل يظل محرما حتى يؤدي اعمال الحج -*الافراد ان يحرم بحج فقط ثم بعد انتهائه من الحج يتطوع بعمره -*بعد ان ينوي الدخول في النسك ويحدد نسكه فانه اصبح الان محرما واصبح محرما عليه فعل بعض ما كان مباحا له -*اذا استوى على سيارته يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يرفع الرجل بها صوته وتخفيها المرأة ******* محظورات الاحرام وهي تسعه -1-ازالة الشعر بدون عذر سواء بحلق او نتف او قلع او غير ذلك -2-تقليم الاظافر من اليد او الرجل بلا عذر -3- تغطية الرأس (لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمائم والبرانس ) وقوله في المحرم الذي مات (لا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا )متفق عليه -4-لبس المخيط والخفين (والمخيط هو الذي يخيط على سعة ما يلبس له مثل الثوب او القميص او السروال وغيرها)والخفين هي التي تدخل القدم كاملة فيه -5-الطيب (التطيب ) سواء باي نوع من انواع الطيب او العطور في وقتنا الحاظر ويجب التنبه للصابون المستخدم في التنظيف الا يكون معطرا وكذلك التنبه للمناديل المعطرة لحديث (ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ) وحديث الذي مات محرما (لا تمسوه بطيب ) رواه مسلم ويجب التنبه انه يحرم شم الطيب عمدا وكذلك البخور -6-قتل الصيد صيد البر لقوله تعالى (لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ) ويحرم اصطياده لقوله تعالى (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) **لا تأثير للأحرام والحرم في قتل الحيوان الأنسي مثل الدجاج والغنم والبقر **صيد البحر لا يحرم على المحرم مالم يكن في الحرم لقوله تعالى (احل لكم صيد البحر وطعامه ) **لا يحرم بالأحرام قتل محرم الأكل كالاسد والنمر والكلب والخنزير -7-عقد النكاح (لا يصح عقد النكاح من محرم فلو تزوج او زوج او كان وليا او وكيلا فيه لم يصح سواء تعمد ام لن يتعمد لحديث عثمان مرفوعا (لا ينكح المحرم ولا ينكح ) رواه مسلم -8-الوطء لقوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )قال ابن عباس الرفث الجماع لقوله تعالى (احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) **اذا كان الوطء قبل التحلل الاول فسد الحج وعليه بدنه **واذا كان الوطء بعد التحلل الاول فلا يفسد الحج وعليه شاة -9- المباشرة فيما دون الفرج لشهوة ولا تفسد الحج ولكن لو انزل فعليه بدنه سواء انزل بقبلة او تكرار نظر متعمد او امنى ************** ***************** **واحرام المرأة مثل الرجل الا انها تلبس المخيط وتغطي الرأس **تجتنب المرأة البرقع والقفازات لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تنتقب المرأة ولا تلبس البراقع )رواه البخاري **الرجل يقاس على المرأة فلا يلبس القفازات **يفدي الرجل والمرأة بلبس القفازات **المرأة لا تغطي وجهها وهي محرمه ولكن (يجب عليها ان تغطي وجهها عند مرور الرجال فاذا لم يكن هناك رجال فانها لا تغطي وجهها ******* بعد الحديث عن محظورات الاحرام يأتي الحديث عن الفدية واقسامه واحكامه وكذلك حدود الحرم . ولكن ارى ان نتحدث عن كل ذلك بعد الحديث عن صفة دخول مكه وصفة الحج والعمرة **يتجه المحرم بعد احرامه الى مكة ويسن الدخول من باب بني شيبة (لفعله صلى الله عليه وسلم )ولا باس بالدخول من اي مكان آخر **اذا كان الحاج متمتعا (وقد تم شرح التمتع سابقا )فانه يطوف للعمره. **اذا كان الحاج قارنا (وقد تم شرح القران سابقا )يطوف طواف القدوم . **اذا كان الحاج مفردا(وقد تم شرح الأفراد سابقا ) يطوف طواف القدوم. **يستحب البدء بالطواف للداخل الى المسجد الحرام لحديث جابر رضي الله عنه (حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا ) وعن عائشة رضي الله عنها (حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت ) متفق عليه **يستحب ان يضع طرفي الأحرام على كتفه الأيسر ووسط الأحرام تحت أبطه الأيمن ويظهر كتفه ا لأيمن مكشوفا وهذا ما يسمى ( الأضطباع ) وهذا يفعله في كل الطواف (لاحظ في كل الطواف وليس في كل الحج او العمرة ) يعني في الأشواط السبعة للطواف كلها . لما روى ابو داود وابن ماجة عن يعلى بن أمية رضي الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا )وروى ابو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا ارديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى ) **يبتديء الطواف من الحجر ا لأسود (لفعله صلى الله عليه وسلم ) فيحاذيه بكل بدنه ويستقبله بوجهه ** الطواف يجب ان يكون على طهارة (يجب ان يتو ضأ ) لأنه صلاة. **يستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبل الحجر (ان استطاع ) لما روى عمر رضي الله عنه ( ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ) رواه ابن ما جه .والاستلام من السلام وهو التحيه وكان اهل اليمن يسمون الحجر الأسود المحيا لانهم يحيونه . **اذا لم يستطع ان يقبل الحجر فلا يزاحم وليستلم بيده ويقبلها . لما روى ابن عباس (ان النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده ) رواه مسلم **اذا شق عليه يستلمه بشيء ويقبله (ولكن هذا في زمننا مستبعد الحدوث ) ** اذا شق عليه ما سبق اشار اليه بيده اليمنى او بشيء معه وكبر ولا يقبل يده او ما معه مثل لو كان معه عصى . لحديث ابن عباس قال ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما اتى الحجر اشار اليه بشيء في يده وكبر ) رواه البخاري. وهذا هو الذي يفعله اغلب النا س اليوم بسبب شدة الزحام وهو الأشارة باليد والتكبير وعدم تقبيل اليد فليتنبه لذلك . **يستقبل الحجر بوجهه ويقول (بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ) لحديث عبد الله بن السائب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه .**اثناء الطواف تكون الكعبة عن اليسار (لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني منا سككم ) **بعد الحجر الاسود ياتي الركن (الشامي) لانه جهة الشام ثم الركن (الغربي )لانه جهة الغرب ثم الركن( اليماني) وهو جهة اليمن . **يسرع المشي في الثلاثة اشواط الأولى (يسمى الرمل ) ثم يمشي اربعا . **الذي يحرم من مكه ومن قربها لا رمل عليه . **النساء لا رمل عليهن . **الذي ينسى الرمل فطوافه صحيح ولا قضاء عليه . **يندب كلما حاذى الحجر الآسود والركن اليماني استلامهما .لحديث ابن عمر (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه )قال نافع وكان ابن عمر يفعله رواه ابو داود . **ان شق عليه استلامهما اشار اليهما . **لا يسن استلام الركن الشامي والركن الغربي . **يقول بين الركن اليماني والحجر الاسود (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) لحديث احمد في المناسك عن عبد الله بن السائب انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله . **كلما حاذى الطائف الحجر الاسود يقول الله اكبر لحديث ابن عباس السابق (انه صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما اتى الركن اشار بيده وكبر ) ** لا يسن الرمل ولا الا ظطباع في غير هذا الطواف (انتبه لذلك )لانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله في غير هذا الطواف وكذلك لم يثبت عن صحابته . **لا يجوز الطواف محمولا او راكبا الا لعذر . والدليل على ان الطواف محمولا لا يجوز الا بعذر ** ما رواه ابن عباس (ان النبي صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الناس بين يد يه فلما كثرو عليه ركب ) **الطواف على سطح المسجد سواء في الدور الثاني او الدور الثالث كل ذلك يجوز لكن كل ما كان اقرب كان افضل **لو نقص شيء من الطواف فانه لا يجوز بل يجب ان يطوف سبعة اشواط كاملة **لا يجزيء لو طاف بدون نية **لا يجوز الطواف وهو عريان الدليل حديث ابو هريرة رضي الله عنه(ان ابا بكر بعثه في الحجة التي امَر ابا بكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر يؤذن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان )متفق عليه **لا يجزيء الطواف اذا كان محدث حدثا اكبر او اصغر او كان نجسا او يحمل نجاسه _يجب الانتباه عند حمل الاطفال-لحديث (الطواف صلاة الا انكم تتكلمون فيه )ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما حاضت (افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ) **بعد الطواف يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم اذا لم يكن هناك زحام واذا لم يستطع فله الصلاة في اي مكان من المسجد **يقرأ في الركعتين بعد الفاتحه (قل يا ايها الكافرون )و يقرأ (قل هو الله احد ) **يسن العوده الى الحجر الاسود واستلامه اذا استطاع ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم السعي **ثم يذهب الى الصفا من باب الصفا ويقرأ قوله تعالى (ان الصفا والمروة من شعائر الله .....)الآيه -وهي مكتوبه في اعلى القبة الموجودة في الصفا في زمننا - **يصعد على الصفا ويتوجه نحو القبلة ويكبر ثلاثا ويقول ثلاث مرات (لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ) لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم **ثم يدعوا بما احب لحديث ابي هريرة رضي الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه اتى الصفا فعلا عليه حتى نظر الى البيت ورفع يديه فجعل يدعوا بما شاء ان يدعوا )رواه مسلم **من الحديث الصحيح يتبين انه من السنه الصعود على الصفا والنظر الى البيت ورفع اليدين والدعاء الذي ورد والدعاء بما يشاء العبد **ثم يتجه الى المروة ماشيا **اذا وصل الى الخط الاخظر والذي عليه نور اخضر فعليه ان يسعى حتى يصل الى الخط الاخظر الذي يليه ثم يكمل ما شيا **المرأة ليس عليها ان تسرع في موضع الاسراع **له الدعاء بين الصفا والمروة بكل دعاء وليس هناك دعاء يختص بالسعي **اذا وصل المروة يصعد عليها او يقف عندها ويفعل مثل ما فعل عند الصفا ويدعوا بمثل الدعاء السابق وبما شاء من الدعاء **ثم يعود الى الصفا يمشي حتى اذا وصل موقع الاسراع يسرع **يفعل ذلك سبع مرات من الصفا الى المروة شوط اول ومن المروة الى الصفا شوط ثان وهكذا حتى يتم سبعة اشواط **يجب الحذر وغض البصر حتى لا يعرض عمرته وحجه الى ما يجرحهما وبالذات في هذا الزمن حيث الزحام وفتنة النساء **اذا سعى وهو على غير طهاره فسعيه صحيح لانه ليس كالطواف فالطواف صلاة ولكن الافضل ان يكون على طهارة **المرأة الحائض والنفاس يجوز لها السعي ولا يجوز لها الطواف **اذا انتهى من السعي فعلى الرجل ان يقصر من شعره والحلق افضل **اذا كان الرجل متمتعا وقد اقترب الحج فا لأفضل ان يقصر ويتحلل من عمرته حتى يبقى له شعر يحلقه عند التحلل من حجه **المرأة عليها ان تقصر من شعرها شيئا بسيطا بحيث تلف شعرها على اصبعها وتقص ما التف عليه **بعد انتهاء السعي كما قلنا اذا كان الحاج (متمتعا) فانه يقصر ويحل من احرامه ويحل له كل شيء في حالة انه لم يسق الهدي معه وهذا الغالب في هذا الوقت فله التمتع بكل شيء حتى النساء **اذا كان الحاج مفردا او قارنا -وقد بينا ذلك -واذا كان قد ساق الهدي فانه يبقى على احرامه حتى يوم النحر وبهذا يكون الحاج قد انهى ما يجب عليه من احرام وطواف وسعي وينتظر حتى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو يوم الترويه ** **في اليوم الثامن من ذي الحجه يحرم بالحج من كان قد حل من عمرته وكذلك اهل مكه ويحرمون من مكانهم **يستحب الاغتسال والتطيب مثل ما فعل عند الميقات **يندب الخروج الى منى قبل الزوال ولو خرج الى منى بعد الزوال فلا باس في ذلك **يصلي الحاج في هذا اليوم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل ذلك في منى **يسن قصر الصلاة بدون الجمع اي يصلي الظهر في وقته ركعتين وكذلك العصر ركعتين والعشاء كذلك **ينتظر بعد صلاة الفجر الى ان تطلع الشمس ثم يتوجه من منى الى عرفه بهذا ينتقل الحاج من منى الى عرفه وهو اليوم التاسع من ذي الحجه ** في هذا اليوم وهو اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة هذا اليوم العظيم الذي يعتق الله فيه اكثر ما يعتق من عبيده وهذا اليوم ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به فمن لم يقف في عرفه فلا حج له **بعد طلوع الشمس في هذا اليوم ينتقل الحاج من منى الى عرفه ويقيم بنمرة ان تيسر له ويجلس بها الى الزوال **اذا زالت الشمس يسن ان يخطب الامام او نائبه خطبة قصيرة يبين فيها ما ينبغي للحاج ان يفعله في هذا اليوم وما بعده **يصلي الحاج الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وأقامتين جمع تقديم **ثم يقف في عرفة وعرفة كلها موقف الا بطن عرنه لقوله صلى الله عليه وسلم (وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ) وقوله (عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنه ) **يستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة ان تيسر ذلك والا استقبل القبلة فقط ولو لم يستقبل الجبل **يستحب الاجتهاد والاكثار من الدعاء ويندب رفع اليدين حال الدعاء **ويقف بعرفه حتى تغرب الشمس **وقت الوقوف بعرفه يبدأ من فجر اليوم التاسع الى فجر اليوم العاشر يوم النحر يوم العيد **لو وقف بعرفه في النهار وخرج منها قبل غروب الشمس فعليه دم لتركه واجبا **لو تاخر ولم يستطع الوقوف بعرفه الا ليلا فوقوفه صحيح ولا دم عليه **الوقوف يكون ولو لفترة قصيره **بعد غروب الشمس من يوم عرفه يذهب الى مزدلفه وبغروب الشمس من اليوم التاسع ينتقل الحاج الى مزدلفه *** الأنتقال من عرفة الى مزدلفة **يدفع الحاج بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة بعد أن يتأكد من غروب الشمس، لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم دفع بعد الغروب **ويسن في الطريق ان يلبي ويكبر ويذكر الله عز وجل قال تعالى(فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يزال يلبي حتى رمى جمرة العقبة ** يسن للحاج أن لا يصلي المغرب حتى يصل مزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء ** لو صلى في الطريق فلا بأس والأفضل ان ينتظر حتى يصل الى مزدلفة ** عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: (دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل, فبال ثم توضأ فقلت له: الصلاة يا رسول الله قال: الصلاة أمامك فركب, فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة, فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى, ولم يصل بينهما) متفق عليه **عن عمر رضي الله عنه قال (جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا, والعشاء ركعتين بإقامة واحدة) رواه مسلم **لو خشي خروج وقت صلاة العشاء قبل وصوله الى مزدلفة عليه ان يصلي في طريقه ولا يؤخر الصلاة عن وقتها **ثم يبقى الحاج بمزدلفة ويبيت بها والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج **لا يجوز الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل **من دفع قبل منتصف الليل فعليه دم لتركه واجبا من واجبات الحج **من دفع بعد منتصف الليل لا شيء عليه **وإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم ** عن ابن عباس,رضي الله عنهما قال: كنت في من قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى ** وعن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند دار المزدلفة فقامت تصلي, فصلت ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم قالت: فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة, ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها قلت لها: أي هنتاه ما أرانا إلا غلسنا قالت: كلا يا بني, إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذن للظعن **وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (أرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت) رواه أبو داود **السنة ان يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويجوز الدفع بعد منتصف الليل **السنة ليلة مزدلفة هي النوم لفعله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه انه اوتر او صلى او استمر بالدعاء دون ان ينام **ثم يصلى الفجر عند المشعر الحرام ويدعو حتى يسفر ثم يرفع قبل طلوع الشمس **والمشعر الحرام جبل صغير ومكانه اليوم مسجد معروف **عن عمر رضي الله عنه (إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير, كيما نغير وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس) رواه البخاري **فإذا بلغ محسرا أسرع ولم يقف فيه حتى يأتي منى اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم **ومحسر بطن واد سُمي بذلك؛ لأنه يعيق من يمشي فيه **ويستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة **وفي طريقه يأخذ الحصى ولو اخذها من مزدلفة او من اي مكان فلا بأس[/frame]
تابعوني من خلال تويتر
alhagriali@ ((سبحانك اللهم وبحمدك اشهد إن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك )) الروافض هم من يرفضون الوحدة الوطنية ويقفون ضد دولتهم تابعونا بالضغط هنا |
|
|
#2 |
|
(*( عضو )*)
![]() |
[frame="1 80"]لأن ابن عباس قال: (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غداة العقبة وهو على ناقته: القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف, فجعل يقبضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا) (ثم قال: أيها الناس إياكم والغلو في الدين, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين) رواه ابن ماجه
**ويكون حجم الحصى كحبة الحمص فلا تكون كبيرة الحجم ** روى سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه, قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يا أيها الناس إذا رأيتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف) رواه أبو داود قال الأثرم: يكون أكبر من الحمص ودون البندق وكان ابن عمر يرمي بمثل بعر الغنم **ثم بعد أخذ الحصى يتجه الحاج الى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات الثلاث باتجاه البيت حيث يقابل الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة **وأول ما يقوم به من عمل هو رمي جمرة العقبة **عند أخذه للحصى فلا يشترط أن يأخذ كامل العدد دفعة واحدة لرمي الجمرات خلال أيام التشريق **عند بدأ الرمي يقطع التلبية **يرمي سبع حصيات متتابعات ويقول عند الرمي الله اكبر **لو رمى السبع حصيات دفعة واحدة فتحسب واحدة فقط ** يجوز ان يرمي عن غيره لعذر **الأفضل ان يرمي بعد طلوع الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم **عن جابر رضي الله عنه قال (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس) أخرجه مسلم **ويجزيء الرمي من بعد منتصف الليل ** روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر, ثم مضت فأفاضت وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة بعد صلاة الصبح) واحتج به أحمد **يصح ان يرمي جمرة العقبة من اي مكان بسبب الزحام وتعذر الأتيان بالسنة في اوقات الزحام **روى عبد الرحمن بن يزيد أنه مشى مع (عبد الله, وهو يرمي الجمرة فلما كان في بطن الوادي أعرضها فرماها فقيل, له: إن ناسا يرمونها من فوقها فقال: من ها هنا والذي لا إله إلا هو رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رماها) متفق عليه وفي لفظ: (لما أتى عبد الله جمرة العقبة, استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن, ثم رمى بسبع حصيات ثم قال: والله الذي لا إله غيره من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة) قال الترمذي: وهذا حديث صحيح **يصح ان يرمي الجمرة راجلا او راكبا **عن جابر رضي الله عنه قال : (رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يرمي على راحلته يوم النحر, ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) رواه مسلم وقال نافع: كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعا وزعم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يأتيها إلا ماشيا, ذاهبا وراجعا رواه أحمد في مسنده **لا يجزيء الرمي الا اذا وقع في المرمى **الرمي في الشاخص وهو الجدار المبني في داخل الجمرة لا يجزيء لأنه ليس الجمرة وانما هو علامة لها لذلك المهم هو سقوط الحصى داخل المرمى وليس رمي الشاخص ذاته فإن أخر رمي الجمرة إلى الليل فانه يرميها بعد الزوال من اليوم التالي .وذهب الشافعي الى جواز الرمي في الليل **لا يجوز التلفظ بالكلمات البذيئة والشتائم والسب عند رمي الجمرة **يصح الرمي في زمننا هذا من كلا المكانين العلوي والسفلي ولا فرق بينهما والأفضل اختيار الأسهل **ثم يذبح هديه سواء كان واجبا او تطوعا **ثم يحلق شعره او يقصر والحلق افضل **عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين ) متفق عليه **المرأة ليس عليها حلق وانما عليها التقصير ويكون شيئا يسيرا **بعد الرمي والحلق او التقصير يكون الحاج قد تحلل التحلل الأول وهو انه يباح له كل شيء الا النساء **فيباح له لبس الثوب والعمامة والطاقية والطيب وحلق الشعر وتقليم الأظافر وغيرها فلا يحرم عليه الا النساء **لو قدم الحلق على الذبح او ذبح قبل الرمي فليس عليه شيء **عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارم ولا حرج فما سءل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج )متفق عليه ** **ثم يتوجه الحاج الى مكة ويطوف طواف الأفاضة وهو ركن لا يتم الحج الا به **وافضل وقت للطواف هو يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة **ولو طاف من بعد منتصف الليل صح طوافة حتى لو طاف قبل رمي الجمرة فطوافه صحيح **وصفة الطواف مثل طواف القدوم ومثل طواف العمرة ولكن بدون اضطباع وبدون رمل **يطوف الحاج المتمتع طواف الحج ويسعى للحج **ويطوف القارن طواف الحج ويسعى للحج اذا كان لم يسعى عند قدومه الى مكة فان كان قد سعى فيكفيه سعيه الأول فيطوف للحج فقط **ويطوف المفرد طواف الحج ويسعى للحج اذا كان لم يسعى عند قدومه الى مكة فان كان قد سعى فيكفيه سعيه الأول فيطوف للحج فقط **السبب ان القارن والمفرد عليهما طواف واحد وسعي واحد واما المتمتع فعليه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج **ثم إذا طاف للحج وهو طواف الأفاضة ويسمى طواف الزيارة بعد الرمي- والنحر -والحلق حل له كل شيء حرمه الإحرام حتى النساء **ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى لما رواه ابن عمر, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى) متفق عليه وقالت عائشة رضي الله عنها: (أفاض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى, فمكث بها ليالي أيام التشريق) رواه أبو داو **ومن ترك المبيت بمنى ليالي التشريق فعليه دم لتركه واجبا ** فإذا كان اليوم الحادي عشر وزالت الشمس يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات, يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويدعو ** ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر أيضا, ويدعو ** ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها **ويجب ان يرمي الجمرات مرتبة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة **ثم يرمي في اليوم الثاني عشر كما فعل بالأمس فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس **فإن غربت الشمس وهو بها, لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال كما رمى بالأمس ** لو أخر الرمي عن اليوم الأول والثاني رماها في اليوم الثالث مرتبة ولا شيء عليه لأنه ترك سنة **ثم بعد ذلك وبعد انتهائه من الرمي ايام التشريق سواء تعجل او لم يتعجل فانه يجب عليه ان يطوف طواف الوداع لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون آخر عهده بالبيت **وطواف الوداع واجب من واجبات الحج وفي تركه دم **الحائض رخص لها فلا يجب عليها طواف الوداع وبهذا تنتهي اعمال الحج أسأل الله ان يتقبل منا اعمالنا وان يجعلها خالصة لوجهه ____________________ انتهى مختصر اعمال الحج (غاية الأمتاع في صفة الحج من الأحرام الى طواف الوداع) تم ادراج الموضوع لاني تفاج~ت هناك اشخاص لايعرفون شي في الحج واتمنى اني وفقت في النقل [/frame] |
|
|
|
#3 |
|
(*(عضو)*)
![]() |
ابو مبارك ..
بارك الله في نقلك ونفعنا واياك من هذا النقل التفصيلي المثري شكرا من القلب ، |
|
|
|
#4 |
|
(*(عضو)*)
![]() |
لا هنت يا ابو مبارك على هذا النقل المفيد
الله لا يحرمنا وياك الاجر والثواب اخوووك |
|
![]() |
| العلامات المرجعية |
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
![]() |
![]() |